Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ لعلة التقصير ـ الاجور المنتجة في الاخلاء ـ تعريف السنة الايجارية ـ عدم جهالة البطاقة
ـ صحة البطاقة من النظام العام.
ـ الاجور المنتجة في الاخلاء هي الاجور المستحقة عن سنة الايجار الجارية.
ـ أجور السنوات السابقة لا تستوجب الاخلاء ولكن يجوز الحجز على المستأجر بسببها والزامه بها.
ـ يعتبر بدء السنة الايجارية بالنسبة لتاريخ العقد الأول.
ـ فروق الأجور عن السنوات السابقة لا تنتج التخلية.
ـ إذا كان المأجور لأكثر من واحد يجب أن تتضمن البطاقة مقدار الحصص وذكر أسماء الورثة وحصصهم في الملكية.
قرار رقم 357 الغرفة استئناف – 987 اساس لعام 1994