Call us now:
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ بطلانه.
ـ حماية أموال القاصر من النظام العام.
ـ الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر.
ـ التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لإثبات التملك وصحة الخصومة.
قرار رقم 363 الغرفة استئناف – 395 اساس لعام 9194
المبدأ: ايجار ـ عقد ـ بطلانه.
ـ حماية أموال القاصر من النظام العام.
ـ الاذن من القاضي الشرعي مناطه مصلحة القاصر.
ـ التسجيل في السجل العقاري شرط أساسي لإثبات التملك وصحة الخصومة.
قرار رقم 363 الغرفة استئناف – 395 اساس لعام 9194