Call us now:
المبدأ: تجارة ـ صفقات خارجية ـ بينات ـ التأخر في تقديم الدعوى.
1 ـ الادعاء بوجود صفقات خارجية يقتضي وجود اتفاقات خطية (فتح اعتماد ـ مراسلات ـ بيانات…الخ).
2 ـ على المدعي إثبات ما يدعيه والمحكمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته، كما استقر عليه الاجتهاد.
3 ـ الأمور التجارية وإن تكن تثبت بالشهادة، إلا أن ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها، مما يتطلب وجود أدلة كتابية.
4 ـ عدم تقديم المدعي دعواه إلا بعد خمس سنوات لا يعتبر دليلاً ضده وإنما يعتبر دليلاً ضد الطاعن الذي لم ثبت أي التزام بتنفيذ الشركة خلال هذه المدة. وحق المدعي يبقى مادام لم يشمله التقادم.
قرار رقم 2037 الغرفة مدنية – 982 اساس لعام 1993