الاجتهادات الخاصة 1457

المبدأ: بينات ـ يمين ـ تحليف ـ التفات
ـ تقرير اليمين أو حلفها ليس من شأنه التأثير قانوناً على قناعة المحكمة فيما استقر وجدانها عليه إذ لها في حال تحليفها الالتفات عنها وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد.
ـ المحكمة ليست ملزمة باصدار قرار اعدادي خاص بالرجوع عن تحليف يمين الاستحقاق بل يكتفى بتعليل عدم التحليف.
قرار رقم 144 الغرفة مدنية – 204 اساس لعام 1995