الاجتهادات الخاصة 1458

المبدأ: حكم ـ تسمية محكمين ـ طعن.
الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة.
((هيئة عام اساس 161 قرار 9 تاريخ 6 ـ 2 ـ 1995)).
قرار رقم 306 الغرفة مدنية – 394 اساس لعام 1995