الاجتهادات الخاصة 1459

المبدأ: عقار ـ رهن ـ بدل ـ نظام عام.
ـ تسليم العقار المروهو للراهن شرط أساسي في قيام عقد الرهن بحيث يعتبر ركناً من أركانه لا يقوم بدونه.
مخالفة النظام العام تعطي الحق بالاثبات بالبينة الشخصية ضد دليل كتابي.
ـ لا ينال من عقد الرهن اقترانه بالبدل للراهن بل ان من حق الراهن في حال عدم الاتفاق على البدل المطالبة بأجر المثل.
قرار رقم 403 الغرفة مدنية – 481 اساس لعام 1995