Call us now:
المبدأ: بينات ـ أقول شهود ـ موازنة ـ محكمة الموضوع ـ دفوع مثارة.
ـ إن الموازنة بين أقوال الشهود من قبل محكمة الموضوع والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها لتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل في أوراق الدعوى.
ـ على المحكمة أن ترد على الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه.
قرار رقم 416 الغرفة مدنية – 507 اساس لعام 1995