الاجتهادات الخاصة 1461

المبدأ: يمين ـ قرينة قضائية ـ سلطة المحكمة.
ـ الحكم الذي يحوز الدرجة القطعية قرينة قضائية لا يجوز نقضها.
ـ لئن كان توجيه اليمين حقاً للخصم في الدعوى إلا أن للمحكمة الحق في رفض توجيهها إذا كانت غير منتجة ولا حاسمة أو اذا كا يستفاد من الوثائق المقدمة بين أيدها ما يثبت صحة دعوى طالب اليمين أو لاثبات عكس قرينة قاطعة متعلقة بالنظام العام كحجية الأمر المقضي به.
قرار رقم 475 الغرفة مدنية – 598 اساس لعام 1995