Call us now:
المبدأ: عقار ـ اشارة دعوى ـ الصداقة والمانع الأدبي.
عدم تسجيل الدعوى ووضع اشارتها على صحيفة العقار لا يستوجب ردها، وإنما يوجب على المحكمة أن تكلف المدعي استكمال هذا الاجراء تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل.
قرار رقم 842 الغرفة مدنية – 147 اساس لعام 1995