Call us now:
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعين أن يطالب بإنها العارية في أي وقت يشاء.
قرار رقم 903 الغرفة مدنية – 922 اساس لعام 1995
المبدأ: عقار ـ عارية ـ أجل
تنتهي العارية بانتهاء الأجل المتفق عليه وإذا لم يكن هناك أجل معين يمكن للمعين أن يطالب بإنها العارية في أي وقت يشاء.
قرار رقم 903 الغرفة مدنية – 922 اساس لعام 1995