Call us now:
المبدأ: عقار ـ وضع يد ـ مبرر قانوني ـ تقادم.
ـ وضع اليد على عقارات الغير بدون مبرر قانوني اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
ـ لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية.
قرار رقم 316 الغرفة مدنية – 490 اساس لعام 1995