Call us now:
المبدأ: يمين حاسمة ـ توجيهها ـ فائدة ـ مطالبة
ـ ليس للمحكمة أن تغير في اليمين بما يؤثر في مدلولها أو معناها وإلا احل موجه اليمين من عرضه لها (هيئة عامة 18 لعام 1980).
ـ طلب الفائدة القانونية للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف جائز وذلك من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الادعاء.
ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة استطراداً أو مع التحفظ.
ـ لا داعي للتحليف على كتاب مقدس، لأن اسم الله له رهبة أكثر من الكتاب.
قرار رقم 881 الغرفة مدنية – 1188 اساس لعام 1995