Call us now:
المبدأ: اصول ـ حكم ـ تعليل.
إن الحكم الذي يصدر خالياً من التعليل أو معللاً تعليلاً ناقصاً أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 891 الغرفة مدنية – 463 اساس لعام 1995
المبدأ: اصول ـ حكم ـ تعليل.
إن الحكم الذي يصدر خالياً من التعليل أو معللاً تعليلاً ناقصاً أو الذي لم يستعرض فيه أقوال شهود الطرفين يخضع لرقابة محكمة النقض.
قرار رقم 891 الغرفة مدنية – 463 اساس لعام 1995