Call us now:
كفيل
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.
(نقض رقم 1728 أساس 2859 تاريخ 7/8/1965 محامون ص417 لعام 1965)
كفيل
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.
(نقض رقم 1728 أساس 2859 تاريخ 7/8/1965 محامون ص417 لعام 1965)