Call us now:
المبدأ: أصول ـ الاستئناف التبعي ـ دفع للاصلي ـ تعيين صفة.
ـ الاستئناف التبعي دفع للاستئناف الاصلي. ولا يوجه الا للمستأنف أصلياً.
ـ لمحكمة الموضوع حق تعيين صفة الاستئناف وهل هو استئناف أصلي أم تبعي.
قرار رقم 1195 الغرفة مدنية – 1874 اساس لعام 1995