الاجتهادات الخاصة 1472

المبدأ: إثبات ـ ضبوط شرطة ـ تزوير.
يمكن إثبات عكس ما ورد في ضبوط الشرطة ولا ضرورة للادعاء بالتزوير.
قرار رقم 114 الغرفة مدنية – 96 اساس لعام 1995