الاجتهادات الخاصة 1475

المبدأ: جمارك ـ تهريب مصابيح ـ بينات ـ تقدير المحكمة.
اقتناع المحكمة بتقدير انعدام التهريب هو من مطلق صلاحياتها في تقدير الادلة ما دام التقدير سائغاً ومناقشاً.
قرار رقم 890 الغرفة مدنية – 94 اساس لعام 1994