الاجتهادات الخاصة 1476

المبدأ: جمارك ـ اخراج سيارة مدخلة مؤقتاً دفتر المرور ـ تقدير الأدلة.
تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها مادام تقديرها مستنداً إلى دليل صحيح.
قرار رقم 896 الغرفة مدنية – 1308 اساس لعام 1994