Call us now:
المبدأ: جمارك ـ نقص مانيفست ـ محضر ادخال ـ حاوية ـ التحقق من نوع البضاعة.
ينبغي أن يشير محضر ضبط الادخال للبضاعة إلى أن الحاوية قد سلمت بشكل سليم. وعلى المحكمة التحقق من ذلك ومن نوع البضاعة ومدى تأثرها بالعوامل الجوية. وإلا يكون قرارها سابقاً أوانه.
قرار رقم 926 الغرفة مدنية – 1783 اساس لعام 1994