الاجتهادات الخاصة 1481

المبدأ: جمارك ـ محضر ادخال بضاعة ـ حاوية التحقق من تسليمها ومن صحة تمثيل الشركة الناقلة.
على المحكمة التحقق مما إذا كانت حاوية البضاعة قد سلمت بشكل سليم ووجود الرصاص عليها، ومما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. وكذا على المحكمة التحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات تمثل الشركة الناقلة أم لا.
قرار رقم 935 الغرفة مدنية – 1807 اساس لعام 1994