Call us now:
المبدأ: جمارك ـ تهريب مازوت ـ بينات.
1 ـ ينبغي أن تقترن مادة المازوت بالمصادرة حتى يتسنى اعتبارها مهربة.
2 ـ يحق للمدعى عليه الرجوع أمام المحكمة عن أقواله في الضبط لاسيما إذا حصل على تقرير طبي يفيد تعرضه للضرب والتعذيب.
3 ـ تقدير إفادة المدعى عليه في الضبط يعود إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت تستند إلى ما له أصله في أوراق الملف.
قرار رقم 936 الغرفة مدنية – 1825 اساس لعام 1994