الاجتهادات الخاصة 1483

المبدأ: جمارك ـ نقص وزن
1 ـ الناقل مسؤول عن النقص في المانيفست ما لم يبرر المخالفة بمستندات ثابتة الدلالة خلال المدة القانونية.
2 ـ على الحكم أن يبين ما إذا كان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي.
3 ـ إذا كانت محكمة الموضوع مطلقة الصلاحية في تقدير الأدلة، فذلك مشروط بأن يكون مستمداً من أوراق الملف.
4 ـ على المحكمة التحقق من صحة تمثيل شركة التوكيلات للشركة الناقلة ومن باب أولى أن ترفض الاستئناف عنها لعدم ثبوت التوكيل.
قرار رقم 946 الغرفة مدنية – 1543 اساس لعام 1994