الاجتهادات الخاصة 1485

المبدأ: جمارك ـ اخراج بضاعة من القطر عن غير طريق المكاتب الجمركية.
نقل مادة الشاي في صناديق وأكياس إلى قرية حدودية، وافراغها هناك ثم نقلها إلى تركيا، يعدّ تصديراً للشاي عن غير المكاتب الجمركية.
قرار رقم 986 الغرفة مدنية – 1460 اساس لعام 1994