الاجتهادات الخاصة 1488

المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط المخابرات ـ سلطة المحكمة ـ ادعاء التزوير.
1 ـ الاقرار في ضبط المخابرات هو اقرار غير قضائي.
2 ـ وهو خاضع لتقدير محكمة الموضوع، وقد تهمله لا سيما عند وجود شدّة.
3 ـ إذا كانت البضاعة غير مصادرة، جاز اثبات عكس ما ورد في الضبط.
4 ـ ولا حاجة الى الادعاء بالتزوير في هذه الحالة.
قرار رقم 1087 الغرفة مدنية – 1506 اساس لعام 1994