الاجتهادات الخاصة 1491

المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص أو زيادة
في حال نقص أو زيادة البضاعة عما جاء في المانيفست، فإن المخالفة تحكمها المادة /255/ من قانون الجمارك التي تقضي بفرض غرامة من جراء مخالفة الحمولة للحقيقة.
قرار رقم 1117 الغرفة مدنية – 1544 اساس لعام 1994