Call us now:
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ وكالة عن الناقل
1 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت البضاعة تتأثر بالعوامل الجوية، وزيادة أو نقصاً، وما إذا كانت العبوات سلمت بشكل سليم فعلاً وفق الأسس.
2 ـ على المحكمة أن تتحقق مما إذا كانت شركة التوكيلات البحرية تمثل الشركة الناقلة أم لا، وهل تملك الاستئناف شكلاً. وهذا البحث يثار في كل وقت لأنه من النظام العام.
قرار رقم 1137 الغرفة مدنية – 1853 اساس لعام 1994