الاجتهادات الخاصة 1495

المبدأ: جمارك ـ بضاعة مصادرة وبضاعة ناجية ـ استثبات ـ سلطة المحكمة.
1 ـ محكمة الموضوع تستثبت المخالفة وعائدية البضاعة المصادرة للمخالفين، من أقوال الطاعن ومصادرة البضاعة من الاستراحة العائدة للطاعن الآخر، ومن القرائن الأخرى المستمدة من الدعوى. وإن استنباط الادلة وتكوين قناعة المحكمة مسألة تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب، مادام مستمداً من أوراق الملف ولا يخالف قواعد الاثبات.
2 ـ أما البضاعة الناجية من الحجز. فإن على المحكمة أن تطرح للبحث والمناقشة اعتراف الطاعن لدى الجمارك ثم تراجعه عنه، وتقديره قوته في الاثبات، ثم تقول كلمتها بعدئذ.
قرار رقم 1147 الغرفة مدنية – 2071 اساس لعام 1994