الاجتهادات الخاصة 1501

المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص
1 ـ على الناقل أن يبين تحفظه في وثيقة الشحن لجهة الوزن.
2 ـ على المحكمة أن تبين ما إذا كانت المادة المنقولة تتأثر بالعوامل الجوية أم لا. تحت طائلة النقض لحكمها.
قرار رقم 1213 الغرفة مدنية – 2237 اساس لعام 1994