Call us now:
المبدأ: جمارك ـ اصول ـ حجية القرار الجزائي بالنسبة إلى المخالفة الجمركية
إن نفي قاضي التحقيق العسكري لواقعة التهريب ليس له حجية أمام القضاء المدني. لأنه وان فصل في جرم التهريب، فهو لم يفصل في المخالفة الجمركية المبنية على اسس غير الاسس التي بنيت عليها الملاحقة الجزائية.
قرار رقم 1217 الغرفة مدنية – 2089 اساس لعام 1994