الاجتهادات الخاصة 1507

المبدأ: جمارك ـ سيارة ـ اخراجها ـ الحكم بالغرامة بين حدّيها.
1 ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
2 ـ ثبوت اخراج السيارة خارج القطر بمجرد التأشير على ذلك، يكفي لاعتبار البيان مبرأ.
قرار رقم 1391 الغرفة مدنية – 1896 اساس لعام 1994