تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15088

يحق للقاضي في المحاكمة الغيابية إجراء الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك تمشياً مع الفقرة الأخيرة من المادة /3/ من المرسوم /111/ لعام 1952.
قرار رقم * (نقض /748/ تا 9/7/1953. م أ /163/).