يحق للقاضي في المحاكمة الغيابية إجراء الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك تمشياً مع الفقرة الأخيرة من المادة /3/ من المرسوم /111/ لعام 1952.
قرار رقم * (نقض /748/ تا 9/7/1953. م أ /163/).
يحق للقاضي في المحاكمة الغيابية إجراء الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك تمشياً مع الفقرة الأخيرة من المادة /3/ من المرسوم /111/ لعام 1952.
قرار رقم * (نقض /748/ تا 9/7/1953. م أ /163/).