ليس من الضروري التقيد بالخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل إذا ما استعمل الطرفان حقهما باختيار الخبير لتقدير قيمة العقار ووافق عليه القاضي.
قرار رقم * (نقض /271/ تا 26/2/1963. م أ /165/).
ليس من الضروري التقيد بالخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل إذا ما استعمل الطرفان حقهما باختيار الخبير لتقدير قيمة العقار ووافق عليه القاضي.
قرار رقم * (نقض /271/ تا 26/2/1963. م أ /165/).