Call us now:
المبدأ: جمارك ـ هيكل سيارة ـ لجنة الطعون ـ مجالها ـ خبرة المحكمة.
1 ـ الاجتهاد مستقر لدى الغرفة الجمركية في محكمة النقض على أن لجنة البتّ بالطعون ينصرف تقريرها إلى صلاحية الآلية للسير أم لا. أما المشاهدات فيبقى مجال بحثها ومناقشتها للقضاء.
2 ـ إجراء المحكمة خبرة بمعرفة خبراء فنيين، واقتناعها بنتيجة خبرتهم، هو من صلاحيتها المستقلة.
3 ـ إعادة الخبرة هي مما تستقل به محكمة الموضوع أيضاً، قبولاً أو رفضاً.
قرار رقم 1636 الغرفة مدنية – 1797 اساس لعام 1994