من حيث أن الرجوع إلى تقرير الخبرة الثانية تبين أنه راعى عدد الطوابق كما اعتبر المساحة كما هي واردة في العقد ووفق طلب الجهة الطاعنة في مذكرتها المؤرخة تا 30/3/1976.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بسلطتها التقديرية بخبرة الخبراء على وجه مستساغ بعد أن راعى هؤلاء الاعتبارات المؤثرة في تقدير القيمة.
ومن حيث أن اتفاق الطرفي على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة على ذلك يتيح لها التمسك بمتابعة تنفيذ قرارها بإعادة الخبرة والتفاتها عن الأخذ بالخبرة الأولى فلا يسمع بعد ذلك اعتراض الجهة الطاعنة على هذه الناحية بعد أن جرى الكشف واستبان رأي الخبراء الثلاثة بالتقدير الجديد مما يتعين معه رفض الطعن.
قرار رقم * (نقض /2413/ تا 17/13/1977. م 146/1978).