إذا ترك الطرفان تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون غير مقيدة بالتعيين من الأشخاص الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء بمقتضى الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي /111/.
قرار رقم * (نقض /131/ تا 22/1/1957. م أ /166/).
إذا ترك الطرفان تعيين الخبير للمحكمة ففي هذه الحالة تكون غير مقيدة بالتعيين من الأشخاص الواردة أسماؤهم بجدول الخبراء بمقتضى الفقرة /هـ/ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي /111/.
قرار رقم * (نقض /131/ تا 22/1/1957. م أ /166/).