من حيث أن الجهة الطاعنة لم تعترض على تعيين الخبراء أمام محكمة الأساس.
لذلك فإن الطعن المتضمن أن الخبراء غير مسجلين بقائمة الخبراء لا يسمع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث أنه من حق القاضي استبدال أحد الخبراء بخبير آخر لأن الطرفين كانوا تركوا أمر تعيين الخبراء إلى القاضي. لذلك تقرر رفض الطعن.
قرار رقم * (نقض /1723/ تا 27/10/1963.م ن 128/1963).