تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15093

ليس من مانع قانوني يمنع الخصم من تعيين خبيره بعد أن ترك أمر تعيينه إلى المحكمة التي لها أن تستجيب إلى طلبه تطبيقاً لأحكام القانون المتعلقة باختيار الخبراء.
قرار رقم * (نقض /1346/ تا 21/12/1953. م ج /167/).