ليس من مانع قانوني يمنع الخصم من تعيين خبيره بعد أن ترك أمر تعيينه إلى المحكمة التي لها أن تستجيب إلى طلبه تطبيقاً لأحكام القانون المتعلقة باختيار الخبراء.
قرار رقم * (نقض /1346/ تا 21/12/1953. م ج /167/).
ليس من مانع قانوني يمنع الخصم من تعيين خبيره بعد أن ترك أمر تعيينه إلى المحكمة التي لها أن تستجيب إلى طلبه تطبيقاً لأحكام القانون المتعلقة باختيار الخبراء.
قرار رقم * (نقض /1346/ تا 21/12/1953. م ج /167/).