تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15094

حيث أن رئيس البداية حين استجاب لطلب الطاعن بإجراء الخبرة كلفهما للاتفاق على الخبير فترك الطرفان الأمر للمحكمة وفوضوها بتعيين الخبير ولما عينت الخبير السيد محمد لم يعترض الطاعن على ذلك وهذا يعتبر موافقة ضمنية.
ولما كان للمحكمة أن تعين خبيراً من غير الخبراء المدونين في الجدول إذا وافق الطرفان على ذلك فعلى فرض أن الخبير المذكور هو من غير هؤلاء الخبراء فقد وافق الطرفان على تعيينه. فإن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة إذا كانت الخبرة الجارية مستكملة شروطها ولم يكن فيها نواقص تستدعي الإعادة.
قرار رقم * (نقض /633/ تا 28/6/1975. م 714/1975).