حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام الجهة الطاعنة بالمبلغ المدعى به بعد تعديله له لجهة مقدار المبلغ المحكوم به قد استند فيما قرره إلى ما استخلصه من الأدلة المذكورة ومن تقرير الخبرة المستمد من قيود ودفاتر الطرفين.
وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم عدم أخذه بأدلتها ودفوعها وأخذه بالخبرة على أنها مبنية على إجراء باطل.
وحيث أنه بالرجوع إلى الدعوى تبين أن أحد أطراف النزاع قد ترك أمر تعيين الخبير للمحكمة وأن المحكمة لم تعمد لاستبدال الخبير المعين من قبلها بغيره إلا بعد أن عادت مذكرة تبليغه بشرح يتضمن أنه تعذر تبليغه بسبب سفره.
وحيث أنه وإن كان إجراء تعيين الخبير في غرفة المذاكرة فيما لا تقره أحكام القانون فإن المطاعن التي أبداها الطاعن في جلستي تا 31/7/1969 وتا 22/9/1969 بشأن الخبرة ودون اعتراض منه على استبدال الخبير والطريقة التي تم استبداله فيما تفيد الموافقة والقبول بهذا الإجراء الذي تم وعلى نحو يمتنع معه العودة والاعتراض… بخصومه الأمر الذي يجعل ما هو مثار مستوجب الرفض.
قرار رقم * (نقض /393/ تا 15/4/1976. م 612/1976).