تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15098

لما كان قانون البينات قد بين في فصليه الأول والثاني من الباب السابع، المعاينة والخبرة بصورة مفصلة واعتبرها من جملة البينات وأوجب استيفاء السلفة المقررة سلفاً، وإبلاغ الطرفين موعد الكشف بمذكرة تتضمن يوم الاجتماع وساعته ومكانه قبل أربع وعشرين ساعة من ميعاده.
ولما كان عدم تطبيق المحاكم ذلك يؤدي إلى ضياع أوقاتها وأوقات الموظفين، فيرجى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر بقبض السلفة أولاً، وبعد ذلك يعين موعد الكشف ومكانه ويبلغ إلى الطرفين قبل موعده بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم /4/ تا 25/1/1955. ق 42/1955).