مادة 90 ـ في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء… تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.
مادة 91ـ إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.
مادة 93ـ1ـ تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر في اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2ـ يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
قرار رقم * (هذه النصوص واردة بقانون الرسوم القضائية رقم 105/1953).