الاجتهادات الخاصة 1510

المبدأ: اعتراف ـ محكمة الموضوع.
يعود لمحكمة الموضوع حق تقدير قوة الاعتراف فلها أن تأخذ به ولها أن تقبل الرجوع عنه.
قرار رقم 382 الغرفة مدنية – 481 اساس لعام 1995