تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15100

وحيث أن الطاعن كان أنكر وضع بصمته على العقد وأحيلت القضية بناءً على ادعاء النيابة إلى قاضي التحقيق وقد قال الخبير بأنه لا يستطيع الجزم بأن البصمة هي بصمة المدعى عليه.
وحيث أن المدعى عليه وقد تمسك بتزوير الوثيقة ثانية أمام المحكمة وقررت المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وكلفته لدفع النفقات فرفض الدفع.
وحيث أن إنكار وضع البصمة يجعل الجهة المدعية مكلفة لإثبات دعواها وهي مكلفة لدفع النفقات.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم بنقلها عبء الإثبات إلى المدعى عليه تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض.
قرار رقم * (نقض /595/ تا / /1978. ق 503/1978).