حيث أن المدعى عليه يحتج بوصل عادي نسبه للمورث وجادل الطاعن بصدوره عنه فإنه يتعين على المدعى عليه المذكور أن يثبت صدور هذا الوصل عن الدائن وذلك بإجراء معاملة التطبيق عليه وأن يقوم بالتالي بدفع نفقات الخبرة، وعليه فإن تكليف القاضي للمدعي الطاعن بدفع هذه النفقات وما رتب عليه من اعتباره عاجزاً عن الإثبات ورد دعواه ينطوي على خطأ في تأويل القانون وتفسيره بصورة تعرض الحكم للنقض.
قرار رقم * (نقض /1595/ تا 7/4/1964. ق 712/1964).