عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه. تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
قرار رقم * (المادة ـ 92 ـ من قانون الرسوم القضائية رقم 105/1953).