تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15102

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه. تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
قرار رقم * (المادة ـ 92 ـ من قانون الرسوم القضائية رقم 105/1953).