تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15103

من حيث أن إزالة قضاء في العقار المشترك تستوجب قسمة كامل العقار الشائع بين الشركاء جميعاً كل بحسب حصته منه عيناً إذا كان قابلاً القسمة العينية أو بيعه وتوزيع ثمنه في حالة عدم قابليته القسمة قسمة عينية، وذلك بمقتضى أحكام المواد /788/ وما يليها من القانون المدني، فلا يجوز الحكم بإزالة الشيوع بالنسبة لحصته أو حصص بعض الشركاء دون حصص الشركاء الأخرى، إلا أنه لما كان في جملة ما بني عليه الحكم المميز برد الدعوى شكلاً أن الخبراء أفادوا بأن العقار قابل للقسمة وأن الأطراف استنكفوا عن دفع التعويضات للخبراء وإن عدم تأمين المصاريف يوجب رد الدعوى وفقاً للمادة /92/ من المرسوم /105/.
ومن حيث أن ما ورد في آخر هذه المادة بجملة (يحكم في القضية بحالتها المبسوطة) لا يعني وجوب رد الدعوى، هذا وفي حالة ما إذا كان الحكم في موضوع الدعوى يتوقف على إكمال الخبرة وإنجازها استكمالاً لأسباب الحكم وموجباته فإن المادة /164/ من قانون أصول المحاكمات نصت على النهج الذي يمكن سلوكه بهذا الشأن وهو وقف الخصومة في الدعوى لا ردها مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض من هذه الناحية.
قرار رقم * (نقض /1875/ تا 30/6/1956. ق 561/1956).