تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15104

حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم بحقيقتها على إلزام الطاعن المدعى عليه بتسليم الآبار موضوع الادعاء إنفاذاً لما تدعيه الجهة المدعية من أنه تعهد بهذا التسليم دون أن تكون مستمدة إلا من العقد المدعى وجوده بين الطرفين ودون أن تهدف حقاً عينياً على الآبار ودون أن تعتمد مثل هذا الحق العيني فتبقى دعوى شخصية ولا يغير من طبيعتها هذه كون المطلوب تسليمه عقار وهذا ما بتت به هذه المحكمة في القرار السابق رقم /420/ لعام 1971.
وحيث أن الطاعن كان أنكر وضع بصمته على العقد وأحيلت القضية بناء على ادعاء النيابة إلى قاضي التحقيق وقد قال الخبير بأنه لا يستطيع الجزم بأن البصمة هي بصمة المدعى عليه.
وحيث أن المدعى عليه وقد تمسك بتزوير الوثيقة ثانية أمام المحكمة وقررت المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وكلفته لدفع النفقات فرفض الدفع.
وحيث أن إنكار وضع البصمة يجعل الجهة المدعية مكلفة لإثبات دعواها وهي مكلفة لدفع النفقات.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم حملت عبء الإثبات إلى المدعى عليه تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض.
وحيث أن الدعوى تعرض للمرة الثانية على هذه المحكمة مما يتوجب الفصل في موضوعها.
وحيث أن محكمة الاستئناف عندما رفض المدعى عليه دفع السلفة المقررة سألت الجهة المدعية إن كانت تدفع السلفة فرفضت.
وحيث أن رفض الجهة المدعية دفع السلفة لإثبات أن البصمة عائدة للمدعى عليه تكون قد تركت دعواها دون إثبات طالما أن الدعوى قائمة على العقد الذي نفى الطاعن وضع بصمته عليه فتكون الدعوى مستوجبة الرد.
قرار رقم * (نقض /595/ تا 26/4/1978. م 266/1978).