نص القانون على أن القاضي عند تعيين الحكمين يحلفهما اليمين. وإذا كان ضبط المحاكمة خالياً من ذكر واقعة التحليف. فإن قول الحكمين بالتقرير أنهما حلفاها في المجلس العائلي لا يكفي. وإن كان التقرير من الاسناد الرسمية، لأنهما يشهدان بذلك لأنفسهما في واقعة لم يشر إليها في الضبط، وفي تقرير لم يذيله القاضي بتوقيعه.
قرار رقم * (نقض /250/ تا 30/6/1963. م ن 51/1963).