من حيث أن الجهة الطاعنة لم يسبق لها أن أثارت ما أوردته لجهة عدم تحليف الخبير اليمين، وكان البطلان الناجم عن عدم تحليف الخبير اليمين، وهو بطلان نسبي يتوجب أثارته أمام محكمة الموضوع لتعلقه بقواعد الإثبات التي لا تعتبر من النظام العام. فليس للطاعن بالتالي أن يثير هذا السبب للمرة الأولى أمام محكمة النقض. وقد استقر الاجتهاد والفقه في فرنسا على هذا الأساس.
قرار رقم * (نقض /2297/ تا 1/11/1965. م 516/1965).