تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 15108

لما كان قاضي الصلح قد حلف الخبراء اليمين الآتية: (والله إننا نقوم بخبرتنا بشرف وأمانة بدون غاية ولا عرض ولا تحيز) مع أن الفقرة الثالثة من المادة /144/ من قانون البينات نصت على أن يحلف الخبير اليمين (أن يقوم بمهمته بصدق وأمانة).
وكان ينبغي على القاضي أن يتقيد بالصيغة القانونية. غير أنه لما كانت اليمين التي أقسمها الخبراء تعادل تلك الصيغة معنى وتفي بالغاية التي ابتغاها المشترع.
وكان ليس في هذا الشذود ما يؤثر في النتيجة على الحق فهو بالتالي يستوجب التنبيه ولا يستلزم النقض.
قرار رقم * (نقض /303/ تا 17/2/1951. م ن 315/1951).